السبت، 13 ديسمبر 2014

إعلان (ليمــا) بشأن المبادئ الأساسية للرقابة المالية


إعلان (ليمــا) بشأن المبادئ الأساسية للرقابة المالية

مقدمة:
·   لما كان الاستخدام الفعال للأموال العامة يشكل أحد الدعامات الأساسية من أجل حسن إدارة تلك الأموال وفعالية القرارات الصادرة عن السلطات المختصة.
·   وكان تحقيق هذا الهدف يتطلب ان يكون لدي كل بلد هيئة عليا للرقابة المالية (يمثلها في مصر الجهاز المركزي للمحاسبات) يكفل القانون استقلالها.
·        وكان وجود مثل هذه الهيئات قد أصبح أكثر ضرورة بالنظر إلي أن الدولة قد وسعت من نشاطها الذي امتد الي القطاعين الاقتصادي والاجتماعي. الأمر الذي أدي بها لأن تعمل وراء حدود الإطار المالي التقليدي.
·   وكانت الأهداف المحددة للرقابة المالية وهي:  -الاستخدام الفعال والمناسب للأموال العامة، وتطوير الإدارة المالية لتكون إدارة سليمة، والتنفيذ المنظم لأوجه النشاط الإدارية، وتبليغ المعلومات إلى السلطات العامة والجمهور من خلال نشر تقارير موضوعية ذات أهداف- تعتبر أمراً ضرورياً من أجل إستقرار الدول وتنميتها لتبقي ضمن الأهداف التى قررتها الأمم المتحدة.
·   لذا نري أنه لزاما علينا أن نوضح بصورة أكثر  فعالية عن ماهية المبادئ الأساسية للرقابة المالية وسوف يتم الاعتماد علي بيان سدني الصادر عن المؤتمر الثاني عشر للمنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية (انتوساي) المنعقد في سدني سنة1986 -وإعلان بالي- الصادر عن الجمعية العامة الرابعة للمنظمة الأسيوية للهيئات العليا للرقابة المالية (اسوساي) المنعقدة في بالي  سنة 1988 لما لهذين المؤتمرين من أهمية بالنسبة للرقابة المالية "العليا" ولما تضمناه من توصيات ومبادئ متقدمة تساعد علي دفع عجلة العمل الرقابي الي الأمام بالإضافة إلي جانب إعلاني ليما سنة 1977 وطوكيو سنة 1985.
·        وسوف يتم تناول المبادئ الأساسية للرقابة المالية التى تضمنتها الإعلانات من خلال المحاور التالية:
القسم الأول  
قواعد عامة.
القسم الثاني
الاستقلال.
القسم الثالث
العلاقة بالسلطة التشريعية والإدارة التنفيذية.
القسم الرابع  
سلطات الهيئات العليا للرقابة المالية.
القسم الخامس
أساليب الرقابة المالية -جهاز موظفي الرقابة المالية- التبادل الدولي للمعرفة.
القسم السادس 
التقارير.
القسم السابع  
الاختصاصات الرقابية للهيئات العليا للرقابة المالية.
وسوف يتم تناول كل قسم من هذه الأقسام السبعة بشيء من الإيضاح فيما يلي:
القسم الأول: قواعد عامة
أولاً: هدف الرقابة المالية:
أن مفهوم الرقابة المالية ونشأتها يرتبطان ارتباطا وثيقا بمفهوم الإدارة المالية العامة ذلك لأن إدارة الأموال العامة تتطلب الثقة وتمثل نوعا من المسؤولية. والرقابة المالية، هي ليست هدفا نهائيا بحد ذاتها وانما هي جزء أساس من نظام الرقابة، وهدفها:
·        كشف الانحراف عن المعايير القياسية، (كالمعايير الرقابية المحلية والدولية)
·   وكشف مخالفة قواعد المشروعية والكفاءة والفعالية والتوفير في إدارة الأموال، وذلك بسرعة كافية تجعل من الممكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الحالات الفردية.
·        وجعل الأفراد محل المسؤولية قابلين بالمسؤولية الملقاة علي كواهلهم،
·   والحصول علي التعويض، أو اتخاذ خطوات تحول دون إعادة ارتكاب أمثال هذه المخالفات أو علي  الأقل جعل تلك الإعادة أكثر صعوبة في المستقبل،
ثانياً : الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة:
·   تمثل الرقابة المسبقة نوعا من الرقابة علي الأعمال الادارية والمالية قبل حدوث الواقعة، في حين تمثل الرقابة اللاحقة نوعا من الرقابة بعد حدوث الواقعة.
·   أن الرقابة المسبقة الفعالة هي أمر ضروري من أجل إدارة الأموال العامة إدارة سليمة، وهي يمكن أن تمارس من قبل هيئة الرقابة المالية العليا (الجهاز المركزي للمحاسبات) أو من قبل هيئات الرقابة المالية الأخري (هيئة الرقابة الإدارية).
·   وللرقابة المسبقة التي تقوم بها هيئة عليا فائدة كبيرة وذلك لكونها قادرة علي منع المخالفة أو الضرر قبل حدوثه، ولكن لها محذور واحد وهو أنها تؤدي إلي زيادة وتعقيد في إجراءات العمل وإلي ضياع المسئولية التى يحكمها القانون العام. أما الرقابة اللاحقة التى تمارسها هيئة الرقابة المالية العليا (الجهاز المركزي للمحاسبات) فإنها تلقي ضوءا واضحا علي مسؤولية الطرف محل المسؤولية كما أنها يمكن أن تؤدي إلي التعويض عن الضرر المتسبب ويمكن ان تحول دون إعادة ارتكاب المخالفات.
·   أن منح اختصاص الرقابة المسبقة للهيئة العليا للرقابة المالية في بلد ما يعتمد علي الوضع القانوني والظروف والمتطلبات الخاصة بذلك البلد. أما الرقابة اللاحقة فهي اختصاص ضروري يجب ان تمارسه هيئة الرقابة المالية العليا وذلك بصرف النظر عن كون تلك الهيئة تمارس الرقابة المسبقة أم لا.
ثالثاً: الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية:
·   أن مرافق الرقابة الداخلية (الوحدات الحسابية) يتم إنشاؤها عادة ضمن الجهات أو الهيئات ذاتها، بينما لا تعتبر مرافق الرقابة الخارجية جزءاً من البنية التنظيمية للهيئات الخاضعة لرقابتها. لذا فالهيئات العليا للرقابة المالية هي مرافق تمارس الرقابة الخارجية.
·   أن مرافق الرقابة الداخلية (الوحدات الحسابية في كل جهة حكومية) تتبع بالضرورة رئيس الهيئة التى تم إنشاء تلك المرافق ضمنها ومع ذلك فإن هذه المرافق يجب أن تظل مستقلة، من الناحيتين الوظيفية والتنظيمية بقدر الإمكان، ولكن ضمن البنية التنظيمية للهيئة التى تعمل ضمنها تلك المرافق.
·   إن الهيئة العليا للرقابة المالية (الجهاز المركزي للمحاسبات)، بصفتها مرفقا يمارس الرقابة الخارجية، فإنها تملك اختصاص فحص مدي فعالية قيام مرفق الرقابة الداخلية بأعماله. وإذا ما ثبتت فعالية مرفق الرقابة الداخلية، فإن الجهود يجب أن تبذل -دون تحيز لحق هيئة الرقابة المالية العليا في القيام برقابة شاملة- من أجل إيجاد نوع من التوزيع الملائم للاختصاصات فيما بين الهيئة العليا للرقابة المالية ومرفق الرقابة الداخلية فضلا عن تدعيم التعاون بينهما.
رابعاً: الرقابة الشكلية ورقابة الأداء:
·        أن المهمة التقليدية للهيئات العليا للرقابة المالية هي أن تراقب مدي مشروعية ونظامية الإدارة المالية والمحاسبية.
·   وإلي جانب هذا النوع من الرقابة، الذي لا ينازع أحد في أهميته وضرورته، هناك نوع آخر يركز إهتمامه علي مراقبة الأداء وفعالية والتوفير وكفاءة الإدارة العامة. وهذا النوع من الرقابة لا يهتم بمراقبة مظاهر معينة فقط من الإدارة بل أنه يراقب الإدارة بجميع أوجه نشاطها ومن ضمنها، التنظيم والنظم الإدارية.
·   أن أهداف الرقابة المالية التى تمارسها الهيئات العليا للرقابة المالية -وهي: المشروعية والنظامية والكفاءة والفعالية والتوفير في الإدارة المالية- تعتبر جميعها ذات أهمية متساوية ويترك لهيئة الرقابة المالية العليا لتحديد الأهمية النسبية التى تعطي لكل منها.
القسم الثاني : الاستقلال
خامساً: استقلال الهيئات العليا للرقابة المالية:
·   أن الهيئات العليا للرقابة المالية يمكنها ان تقوم باختصاصاتها بصورة موضوعية وفعالة، إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة لرقابتها وكانت تتمتع بالحماية ضد النفوذ الخارج عنها.
·   رغم أن الهيئات التابعة للدول عادة لايمكن أن تتمتع باستقلال مطلق لأنها جزء من الدولة، إلا أن هيئات الرقابة المالية العليا يجب ان يتوفر لها الاستقلال الوظيفي والتنظيمي المطلوب كي تتمكن من القيام بأعمالها واختصاصاتها.
·   يجب أن ينص دستور الدولة علي إنشاء الهيئة العليا للرقابة المالية فيها، وعلي الدرجة الضرورية من الاستقلال اللازم لها. أما تفصيلات ذلك فتترك إلي القانون. هذا ولابد من تقرير حماية تشريعية ملائمة لهذا الاستقلال توجب الرجوع الي محكمة عليا للطعن في أي تدخل يتضمن المساس باستقلال الهيئات العليا للرقابة المالية واختصاصاتها الرقابية (المحكمة الدستورية العليا) و (هيئة قضايا الدولة).
سادساً: استقلال أعضاء وموظفي الهيئة العليا للرقابة المالية:
·   إن استقلال الهيئات العليا للرقابة المالية مرتبط ارتباطا غير قابل للفصل باستقلال أعضائها. والأعضاء هم الأشخاص الذين يجب عليهم وضع القرارات للهيئة العليا للرقابة المالية كما أنهم مسؤولون عنها أمام طرف ثالث. وهؤلاء الأعضاء يظهرون أما بصورة مجموعة من الأعضاء في هيئة تتولى وضع القرار بمجموع أعضائها لهيئة الرقابة أو بصورة عضو واحد هو رئيس هيئة الرقابة المالية العليا، وذلك في حال تنظيم هذه الهيئة علي أساس فردي.
·   استقلال الأعضاء يجب أن يكفله الدستور أيضا كما أن إجراءات إقالتهم من وظائفهم يجب أن ينص عليها الدستور ولكن بالشكل الذي لا يؤدي إلي الإضعاف من استقلالهم. أن أسلوب تعيين الأعضاء وإقالتهم من مناصبهم يعتمد علي البنية الدستورية لكل بلد.
·   أما بخصوص ممارسة وظائفهم، فإن مدققي الهيئات العليا للرقابة يجب أن لا يتعرضوا. أثناء ذلك. لضغوط من الجهات الخاضعة لرقابتهم، كما انه لايمكن ان يكونوا خاضعين ولاتابعين لتلك الجهات.
سابعاً: الاستقلال المالي للهيئات العليا للرقابة المالية:
·   أن الهيئات العليا للرقابة المالية يجب ان تكون مزودة بالوسائل المالية التى تمكنها من القيام بأعمالها علي أكمل وجه.
·   وإذا لزم الأمر. فيجب أن تكون الهيئة العليا للرقابة المالية مخولة بأن تتطلب مباشرة من السلطات المختصة بإعتماد الميزانية التقديرية للدولة بأن تمنحها الاعتمادات المالية اللازمة (الميزانيات المستقلة).
·   أن الهيئات العليا للرقابة المالية يجب أن تكون مخولة بأن تستعمل، ضمن حدود مسؤولياتها. الاعتمادات المخصصة لها في القسم الخاص بها من الميزانية التقديرية للدولة.

القسم الثالث: العلاقة بالسلطة التشريعية والحكومة والإدارة التنفيذية
ثامناً: العلاقة بالسلطة التشريعية:
·   أن استقلال الهيئات العليا للرقابة المالية يكفله الدستور والقانون. ويتطلب هذا الاستقلال أيضا أن تتمتع هذه الهيئات بدرجة عالية من حق المبادرة والاستقلال الذاتي حتي في حال قيامها بالعمل نيابة عن السلطة التشريعية وممارساتها للرقابة المالية بناء علي توجيه من هذه السلطة. إن العلاقة ما بين الهيئة العليا للرقابة المالية والسلطة التشريعية يجب أن ينظمها الدستور وذلك وفقا لظروف ومتطلبات كل بلد.
تاسعاً: العلاقة بالحكومة والإدارة التنفيذية:
·   إن الهيئة العليا للرقابة المالية تراقب أوجه نشاط الحكومة وسلطاتها الادارية وغيرها من الهيئات التابعة لها. ولكن هذا لايعني أن الحكومة تابعة للهيئة العليا للرقابة المالية، فالحكومة تتحمل، بوجه خاص، المسؤولية الكاملة عن أعمالها وعن إهمالها في القيام بتلك الأعمال. ولا يمكنها أن تتحلل من هذه المسؤولية، مستندة في ذلك إلي عمليات التدقيق التي تقوم بها الهيئة العليا للرقابة المالية، أو إلي  آراء بعض خبراء هذه الهيئة، ما لم تكن آراء أولئك الخبراء قد سلمت إليها علي وجه قانوني أو صدرت بصورة أحكام قابلة للتنفيذ.
القسم الرابع: سلطات الهيئات العليا للرقابة المالية
عاشراً: سلطات التحقيق:
·   أن الهيئات العليا للرقابة المالية يجب أن يكون لها الحق في الحصول علي كل  السجلات والوثائق المتعلقة بالإدارة المالية، كما أنها يجب أن تكون مخولة بأن تطلب شفويا أو خطيا من الهيئة الخاضعة للرقابة أية معلومات تري  أنها ضرورية.
·   أن الهيئة العليا للرقابة المالية يجب ان يكون لها الحق في أن تقرر ما إذا كان من المناسب أن تقوم برقابتها في مقر الهيئة الواجب مراقبتها أم في مقر الهيئة العليا للرقابة المالية.
·   أن تحديد المدى الزمني، من أجل تقديم معلومات أو وثائق أو سجلات أخري ومن ضمنها الحسابات الختامية إلي الهيئة العليا للرقابة المالية، يجب أن يتم في حالات محددة أما في القانون أو من قبل الهيئة العليا للرقابة المالية نفسها.
حادي عشر: تنفيذ ملاحظات الهيئة العليا للرقابة المالية:
·   أن الهيئات الخاضعة للرقابة يجب أن تعلق علي ملاحظات الهيئة العليا للرقابة المالية وذلك ضمن الفترة الزمنية المحددة لذلك في القانون عادة أو من قبل الهيئة العليا للرقابة المالية، كما يتوجب عليها ان تشير أيضا إلي الإجراءات أو التدابير المتخذة من قبلها نتيجة تلك الملاحظات.
·   إذا لم يتم تسليم ملاحظات الهيئة العليا للرقابة المالية الي الجهة المسؤولة بالشكل القانوني الصحيح أو بصورة أحكام قابلة للتنفيذ، فإن الهيئة العليا للرقابة المالية يجب أن تكون مخولة مع ذلك ان تقترح علي السلطة المختصة اتخاذ جميع التدابير الضرورية للمحافظة علي حقوق الدولة ومطالبة الطرف محل المسؤولية بقبول تلك المسؤولية وتنفيذ ملاحظات هيئة الرقابة.
ثاني عشر: آراء الخبراء وسلطات المعاونة الأخرى:
·   في بعض الحالات الهامة وبناء علي طلب السلطة التشريعية أو الإدارة، يمكن أن يصدر خبراء الهيئة العليا للرقابة المالية بعض الآراء كما يمكن للهيئة العليا نفسها أن تضمن تلك الآراء تعليقات علي بعض قوانين مقترحة أو نظم أخري تتعلق بقضايا مالية. وهنا يجب أن تتحمل السلطات الإدارية، المسؤولية وحدها نتيجة قبولها لهذه الآراء أو رفضها، كما أن قيام هيئة الرقابة وخبرائها بهذا العمل وإبدائهم تلك الآراء لن يؤثر علي ملاحظتها المستقبلية ولاعلي فعالية قيامها بعملها الرقابي.
·   ومن جهة أخري  نجد أن هناك بعض مشاريع النظم المتعلقة بالإجراءات المحاسبية يتطلب الأمر عرضها أحيانا علي الهيئات العليا للرقابة المالية، حرصا علي سلامتها وانتظامها، وعندئذ لايمكن للجهات المختصة إصدارها إلا بعد الاتفاق بشأنها مع هيئات الرقابة.
القسم الخامس: أساليب الرقابة المالية ـ جهاز موظفي الرقابة المالية ـ التبادل الدولي للمعرفة
ثالث عشر: أساليب الرقابة المالية وإجراءاتها:
·   أن الهيئات العليا للرقابة المالية يجب ان تقوم بالرقابة وفقا لبرنامج تضعه بنفسها. أن حقوق الأشخاص العامة في  المطالبة بنوع معين من الرقابة المالية في حالات محددة، يجب أن تظل مقبولة وتعتبر أمراً طبيعياً.
·   أن الرقابة نادرا ما تكون رقابة كاملة علي جميع العمليات، لذلك فإن الهيئات العليا للرقابة المالية سوف تجد، كقاعدة عامة، أنه من الضروري لها استعمال أسلوب الرقابة (بالعينة)، بحيث يجب، في مثل هذه الحالة ن أن يتم إختيار العينات بناء علي مخطط محدد وبالشكل الذي يجب أن تكون فيه تلك العينات متعددة بما فيه الكفاية كي تجعل من الممكن الحكم علي الإدارة من حيث المشروعية والكيف.
·        أن أساليب الرقابة يجب أن تكون دوما مواكبة لتقدم العلوم والتقنية المتعلقة بالإدارة.
·        أنه من الملائم أن يتم إعداد دليل للرقابة الداخلية ليكون مساعدا للمدققين في قيامهم بأعمالهم.
رابع عشر: جهاز موظفي الرقابة:
·   أن أعضاء الرقابة وجهاز موظفي الرقابة في الهيئات العليا للرقابة المالية يجب أن يكون لديهم المؤهلات والاستقامة السلوكية المطلوبة للقيام بأداء مهامهم علي الوجه الأكمل.
·   في حال اختيار جهاز الموظفين للهيئات العليا للرقابة المالية، فإن الاهتمام الخاص يجب ان يعطي للمعرفة ذات المستوي العالي وللقدرات وللخبرة المهنية المناسبة.
·   يجب أن يركز اكبر الاهتمام علي التنمية المهنية، من الناحيتين النظرية والعملية، لجميع أعضاء وجهاز موظفي الرقابة في الهيئات العليا للرقابة المالية وذلك سواء تمت هذه التنمية داخل هيئة الرقابة نفسها أو في الجامعة أو علي المستويات الدولية، كما أن مثل هذه التنمية يجب أن تدعم بكل الوسائل الممكنة المالية منها والتنظيمية. وهذه التنمية يجب ان تتجاوز حدود المعرفة التقليدية القانونية والاقتصادية والمحاسبية، ويجب أن تشمل الأساليب التقنية الأخري في إدارة الأعمال كالتزويد الآلي (الإلكتروني) بالمعلومات كقاعدة البيانات الإلكترونية وبرامج الكمبيوتر المتقدمة.
·   ولكي نضمن الحصول علي جهاز موظفين لهيئات الرقابة من النوع الممتاز، فيجب أن تكون رواتب هؤلاء الموظفين متكافئة مع المستلزمات الخاصة المطلوبة للقيام بالعمل الرقابي.
·   إذا كان جهاز موظفي الرقابة في الهيئة العليا للرقابة المالية لم يتمكن من معالجة بعض حالات معينة تتطلب معالجتها. معرفة مهنية خاصة، فإنه لابد، والحالة هذه من الاستعانة بخبراء من خارج الهيئة.
خامس عشر: التبادل الدولي للمعرفة:
·   أن التبادل الدولي للأفكار والخبرات ضمن المنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية، هو وسيلة فعالة لمساعدة الهيئات العليا للرقابة المالية علي القيام بمهامها.
·   وقد تمت خدمة هذا الهدف حتي الآن، من خلال المؤتمرات والحلقات الدراسية التدريبية التى نظمت، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموعات العمل الإقليمية، ومن خلال إصدار مجلة علمية مهنية.
·   انه لمن المرغوب فيه أن تكثف الجهود وتتوسع الأنشطة في هذا المجال إلي أبعد حد، كما يجب أن نعطي في نفس الوقت، الاهتمام الأول لموضوع تطوير وإيجاد مصطلحات متسقة وموحدة للرقابة المالية العامة وذلك انطلاقا من القانون المقارن.
القسم السادس: التقارير
سادس عشر: تقديم التقارير إلي السلطة التشريعية والجمهور:
·   أن الهيئة العليا للرقابة المالية يجب أن تخول وتطالب بنص دستوري بأن تقدم سنويا وبصورة مستقلة تقارير الي السلطة التشريعية أو الي أية سلطة عامة أخري مختصة، وتضمنها ملاحظتها، ويجب أن ينشر هذا التقرير. ولاشك أن هذا الأسلوب سوف يكفل الاطلاع علي معلومات واسعة ومناقشتها كما أنه سوف يساعد علي إيجاد مناخ أكثر ملاءمة لتنفيذ الملاحظات التى أبدتها الهيئة العليا للرقابة المالية.
·   أن الهيئة العليا للرقابة المالية يجب أن تخول أيضا أن تقدم تقارير أخري، في كل وقت تراه مناسبا -ما بين موعدي تقديم التقرير السنوي- وذلك بشأن الملاحظات التى تكون علي مستوي معين من الأهمية والخطورة.
·   أن التقرير السنوي يجب ان يتضمن تغطية جميع أوجه نشاط الهيئة العليا للرقابة المالية. أما بالنسبة للقضايا الجديرة بالمحافظة علي سريتها لذاتها أو بناء علي نص القانون، فيجب علي هيئة الرقابة المالية العليا ان توازن بدقة قبل نشرها، ما بين أهمية المحافظة علي سريتها وبين المنفعة التي سوف تتحقق من إفشائها.
سابع عشر: أسلوب التقارير:
·   أن التقارير يجب أن تطرح الوقائع وتقومها بأسلوب موضوعي وواضح وإن تكون معالجتها محصورة بالقضايا الجوهرية الهامة فقط، كما يجب أن تكون صياغة التقارير دقيقة ومفهومة.
·   أن وجهة نظر الهيئات والوحدات الخاضعة للرقابة، بخصوص الرد علي ملاحظات الهيئة العليا للرقابة المالية، يجب أن تعطي الأهمية المطلوبة في التقرير.
القسم السابع: الاختصاصات الرقابية للهيئات العليا للرقابة المالية :
ثامن عشر: الأساس الدستوري للاختصاصات الرقابية، مراقبة الإدارة المالية للدولة:
·   أن الاختصاصات الرقابية الأساسية للهيئة العليا للرقابة المالية يجب أن ينص عليها في الدستور أما الاختصاصات التفصيلية فيمكن أن ينص عليها في القانون.
·   أن القواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الاختصاصات الرقابية للهيئات العليا للرقابة المالية يجب أن تعتمد علي الظروف والمتطلبات الخاصة بكل بلد.
·   أن الإدارة المالية العامة تخضع بكاملها لرقابة الهيئات العليا للرقابة المالية وذلك سواء ظهرت تقديرات إعتماداتها في الميزانية العامة التقديرية القومية أم لا وبصرف النظر عن الشكل الذي تظهر به فيها هذه التقديرات. لذا فإن استدعي الأمر إبعاد بعض أقسام من الإدارة المالية العامة عن الميزانية العامة التقديرية، فإن ذلك يجب ألا يؤدي إلي إعفاء تلك الأقسام من الرقابة التى تمارسها الهيئة العليا للرقابة المالية.
·   علي الهيئات العليا للرقابة المالية ان تكافح، عند قيامها بالرقابة، من أجل الوصول إلي وضع تبويب مترابط ودقيق للميزانية التقديرية فضلاً عن وضع أنظمة محاسبية دقيقة وبسيطة بقدر الإمكان.


تاسع عشر: مراقبة السلطات العامة والهيئات الأخري في الخارج:
·   أن السلطات العامة والهيئات الأخري المنشأة في الخارج يجب أن تخضع كقاعدة عامة، لرقابة الهيئة العليا للرقابة المالية، كما أن القيام بالرقابة في مقر تلك السلطات أو الهيئات يستوجب من هيئة الرقابة إعطاء الاعتبار المطلوب للقيود التى يفرضها القانون الدولي. ومع ذلك وفي بعض الحالات التي يمكن تبريرها واقعياً لابد وأن يأتي اليوم الذي تخفف فيه هذه القيود وذلك نظراً للتطور الفعال والمستمر للقانون الدولي.
عشرون: مراقبة الضرائب:
·   أن الهيئات العليا للرقابة المالية يجب أن تخول سلطة مراقبة تحصيل الضرائب إلي أبعد حد ممكن كما يجب أن تخول، وهي تقوم بذلك، سلطة التدقيق في الاضبارات الضريبية الفردية.
·   أن الرقابة علي الضرائب هي رقابة مشروعة ورقابة نظامية، ولكن مع ذلك يجب علي الهيئات العليا للرقابة المالية، حين مراقبتها تطبيق القوانين الضريبية، أن تراقب تحصيل الضرائب من جانبي الكفاءة والتنظيم وتتأكد من مدي تحقيق ذلك للأهداف المرسومة للإيرادات العامة، كما يتوجب عليها أيضا، أن كان ذلك مناسبا، ان تقترح علي السلطة التشريعية ماتري إدخاله من إصلاحات وتحسينات في هذا الجانب.
واحد وعشرون: العقود العامة وعقود الأشغال العامة:
·   أن الأموال الضخمة التى تنفقها السلطات العامة علي العقود ولا  سيما عقود الأشغال تبرر، بوجه خاص، فرض رقابة كاملة قوية علي الأموال المستخدمة من أجل ذلك.
·   أن الدعوة العامة لتقديم عطاءات (أي المناقصة العامة) هي الأسلوب الأكثر ملاءمة للحصول علي العرض الأفضل من حيث السعر والجودة. لذا يتوجب علي الهيئة العليا للرقابة المالية أن تبحث عن الأسباب في  كل مرة لا توجه فيها جهة الإدارة دعوة عامة لأصحاب العطاءات للتقدم بعطاءاتهم (أي لا تجري مناقصة عامة).
·   عند مراقبتها لعقود الأشغال، يجب علي الهيئة العليا للرقابة المالية ان تطالب بضرورة وضع معايير ملائمة من أجل قياس الاستمرار في تنفيذ هذه الأشغال.
·   أن الرقابة علي عقود الاشغال العامة يجب ألا تركز اهتمامها علي مشروعية المدفوعات فحسب بل يجب أن تهتم أيضا بكفاءة إدارة إنشاء المشروع فضلا عن اهتمامها بالكيفية والجودة اللتين ينجز بهما العمل في ذلك المشروع.
أثنين وعشرون: مراقبة تسهيلات التزويد بالمعلومات آلياً:
·        إن حجم الأموال المصروفة من أجل الحصول علي تسهيلات التزويد بالمعلومات آلياً، تتطلب مراقبتها مراقبة خاصة ومناسبة. فمثل هذه الرقابة يجب أن تكون على نظام التزويد نفسه كما يجب أن تركز اهتمامها بوجه خاص علي ضرورة تخطيط المتطلبات، وعلي الاستخدام الاقتصادي لمعدات التزويد بالمعلومات وعلي استخدام موظفين ذوي خبرة مناسبة ويفضل ان يكونوا من ضمن إدارة الوحدة الخاضعة للرقابة، وعلي منع إساءة الاستعمال، وعلي الفائدة المتحققة من المعلومات المقدمة.
ثالث وعشرون: المشروعات الصناعية والتجارية التي تشارك الدولة فيها:
·   أن توسع النشاط الاقتصادي للحكومات يأخذ دوما شكل مشروعات يتم إنشاؤها في ظل القانون الخاص. أن هذه المشروعات يجب ان تكون أيضا خاضعة لرقابة الهيئة العليا للرقابة المالية إذا كان للحكومة مساهمة مادية فيها، وخاصة إذا كانت نسبة تلك المساهمة تمثل الحصة الكبري في المشروع، أو إذا كان للدولة سلطة عليه.
·   إن من المناسب أن تتخذ مثل هذه الرقابة في التطبيق شكل رقابة لاحقة كما أنها يجب أن تأخذ في اعتبارها أيضا مراقبة جوانب التوفير والكفاءة والفعالية.
·   أن التقارير المقدمة بشأن أمثال هذه المشروعات الي السلطة التشريعية والي الجمهور يجب ان تفرض عليها بعض القيود المطلوبة التى تحول دون نشرها بعض المعلومات وذلك من  أجل حماية الأسرار التجارية والصناعية.
أربعة وعشرون: الهيئات المعانة:
·        أن الهيئات العليا للرقابة المالية يجب أن تخول سلطة مراقبة استعمال الإعانات الممنوحة من الأموال العامة.
·   أن الرقابة علي الهيئات المعانة يمكن أن تمتد لتشمل الإدارة المالية للهيئة المعانة برمتها وذلك في الأحوال التي يتطلب هدف الرقابة ذلك وخاصة عندما يكون مقدار الإعانة كبيراً، أما بذاتها أو بالنسبة لإيرادات الهيئة أو مركزها الرأسمالي.
·        إن إساءة استعمال الإعانات يجب أن تؤدي الي المطالبة باستردادها.
خمسة وعشرون: مراقبة المنظمات الدولية والمنظمات الفوقومية (Supranational)
·   أن المنظمات الدولية والفوقومية التى يتم تغطية نفقاتها من خلال مساهمات الدول الأعضاء تتطلب مراقبتها مراقبة خارجية مستقلة مماثلة لتلك الرقابة في داخل الدول.
·   ورغم أن هذه الرقابة يجب أن تكون ملائمة لبنية ومهام المنظمة ذات الشأن، إلا أنها يجب أن تنظم علي أسس وأساليب مماثلة لتلك الموجودة في الهيئات العليا للرقابة المالية في الدول الأعضاء.



·   ومن أجل ضمان استقلال مثل هذه الرقابة، فإن أعضاء هيئة الرقابة الخارجية علي هذه المنظمات يجب أن يسموا من ضمن الهيئات العليا للرقابة المالية في الدول الأعضاء.

هناك تعليق واحد: