السبت، 13 ديسمبر 2014

أجهزة الرقابة المالية على الانشطة الحكومية


أجهزة الرقابة المالية على الانشطة الحكومية

حالة الجزائر

ورقة عمل مقدمة من إعداد:
د. بوكساني رشيد  - نائب عميد كلية الاقتصاد
د. أوكيل نسيمة  -  أستاذة بكلية الاقتصاد


تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيان مفهوم الرقابة المالية على الأنشطة الحكومية بصفة عامة وكيفية اعتمادها في الجزائر على القطاع الحكومي اللاربحي، باعتبار أن الرقابة المالية تحتل أهمية بالغة فى تنفيذ الميزانية في التشريع المالي الحديث .
ولتوضيح مفهوم الرقابة المالية ،أهدافها وشروطها والهيئات الإدارية التي توكل إليها مهمة الرقابة في الجزائر نتناول العناصر الآتية:

1-مفهوم الرقابة، أهدافها وشروطها:
1-1 مفهوم الرقابة
يقصد بالرقابة بشكل عام التحكم والتوجيه الذي يقوم فيه شخص أو جماعة أو هيئة رسمية أو شعبية في أمر أو موضوع أو سلوك استنادا لضوابط ومعايير متفق عليها سلفا بغية التخلص من الأخطاء التي تهدر الجهد والمال في طريق الوصول إلى تحقيق الأهداف المرسومة .
ولكي تكون الرقابة فاعلة ومؤثرة فلابد من مرتكزات ثلاثة هي :
-وجود قانون تستمد منه الجهة الرقابية قوتها وسلطتها .
- وجود قواعد ومعايير سلوك تسري على الجهات الخاضعة للرقابة.
- وجود قوانين صارمة لها القدرة الصلاحية لمعاقبة المخالفين للضوابط الرقابية .
أما المقصود بالرقابة الحكومية:
فهي مجموعة الإجراءات التي نضعها الحكومة للتأكد من التنفيذ الفعلي للخطط والبرامج المرسومة من قبلها لتحديد الانحرافات والأخطاء إن وجدت ودراسة أسبابها لعلاج نقاط الضعف التي تسببت فيها وبالمقابل تشجيع نقاط القوة والنجاح .
ويقصد بالإجراءات الخطوات المعاقبة والمراحل المتسلسلة التي بقصد من ورائها تنفيذ الأعمال وانجاز الأنشطة والتي يتخللها الروتين والبيراقراطية وبقية أمراض الأجهزة الإدارية والدول النامية عموما والمتخلفة على وجه الخصوص.

1-2 أهداف الرقابة
للرقابة الحكومية أهداف كثيرة أبرزها :
- تطبيق القوانين والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن مختلف السلطات والمؤسسات والإدارات الحكومية بصورة صحيحة لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها.
- الحد من مظاهر الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة والدوائر المدنية المرتبطة بها بعقود أو تعهدات أو بأي شكل من أشكال الشراكة منعا لإهدار المال العام.
- الحفاظ على النشاط عن توجهاته الحقيقية .
-تحديد مدى التزام الجهات التنفيذية بما أقرته ووافقت عليه التشريعية في المجلس التشريعي والموضح في الموازنة العامة للدولة.
- التأكد من أن عمليات التنمية ومشروعاتها كافة لاسيما المشاريع الإنتاجية تسير وفق الخطة او الخطط الحكومية بدقة ونجاح .
-تحديد السلبيات والأزمات والإخفاقات التي ترافق النشاطات الحكومية لوضع البدائل الناجحة والحلول السريعة لتجاوزها والسير قدما في عمليات التنفيذ.
-ضمان وصول الخدمات المقررة للمواطنين كخدمات توفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والأمن والاستقرار وغيرها .

متطلبات الرقابة
1-3 شروط الرقابة
لا يمكن لأية رقابة حكومية سواء كانت رقابة إدارية أو مالية أو قضائية أو برلمانية تحقيق أهدافها وتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقها مالم تتوفر شروط عدة أهمها :
- السلطة القانونية: بمعنى أن الجهة الرقابية تستمد سلطتها من قوانين وتشريعات وأنظمة وتعليمات متفق عليها بعد إقرارها من قبل السلطات التشريعية في البلاد وهو من يعطي الجهة الرقابية تخويلا عاما بممارسة أعمالها وفق هذه القوانين .
-الاختصاص: نظرا لتوسع وتنوع نشاطات الحياة العامة وزيادة تعقيد هذه النشاطات فقد تنوعت اختصاصات الرقابة الحكومية تبعا لذلك ما جعل الحكومات تشكل أكثر من جهة رقابية لكل جهة منها اختصاصها ومناخها الذي تعمل فيه.
  - توفر المعلومات: لا يمكن لأية جهة رقابية ممارسة نشاطها بدون وجود المعلومات اللازمة عن سير العمليات الإدارية والمالية والقانونية التي تضطلع الجهة بمراقبتها لكي تتمكن من إصدار إحكامها التقييمين وفقا للمعلومات والمعطيات المتوفرة لديها.
- وجود المعايير: ويقصد بها تحديد المقاييس والواصفات المثالية للأداء الناجح وقد تكون هذه المقاييس كمية أو قيمية أو زمنية أو نسبية أي أن هناك نماذج مثالية سابقة يمكن القياس عيها من خلال الأداء والنتائج وحجم الهدر والخسائر والربح كذلك من خلال المقارنة.
- وجود العقوبات: تبقى أحكام الرقابة حبرا على ورق ما لم تساندها العقوبات والانضباطية والإدارية والجزائية بحق المخالفين والمسيئين والمتجاوزين على الشروط والقوانين العامة والخاصة في الأنشطة الحكومية فتطبيق العقوبات بحق هؤلاء يعزز دور الرقابة ويدفع الآخرين إلى عدم تجاوز الأطر الموضوعة للسلوك والنشاط الحكومي.
2- مفهوم الرقابة على تنفيذ الميزانية الحكومية
يقصد الرقابة على بتنفيذ الميزانية الحكومية التأكد من أن الميزانية قد تم تنفيذها وفق مضمون الإجازة التي منحتها السلطة التشريعية وبواسطة الرقابة يتم التحقق من أن صرف النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات العمومية لسنة المالية المعنية قد أتى وفق الأهداف المحددة في الميزانية العمومية الحكومية .
والرقابة تكشف عن الأخطاء وتبين مراكز الضعف والانحراف وتحدد الميزانية بقصد اقتراح الحلول وضمان حسن تطبيق الميزانية العمومية الحكومية ولابد في سبيل كل ذلك أن يقوم بأعمال الرقابة جهاز مستقل يتمتع أعضاءه بتجريد والاختصاص في العمل المخول لهم.

3- أنواع الرقبة على الميزانية العمومية الحكومية
تختلف أشكال الرقابة على الميزانية العمومية الحكومية وتتعدد أنواعها وتتباين صورها وفقا لمعايير مختلفة ونستطيع تصنيف الرقابة إلى الأنواع اأتية:
    3 -1من وجهة النظر المحاسبية والاقتصادية:
       تتخذ الرقابة نوعين اوشكلين هما:
     3-1-1  الرقابة المستندية:هي الرقابة على المستندات والسجلات والدفاتر المالية لتأكد من أن الموارد قد اتفقت في حدود الاعتمادات المخصصة لها وأنها مطابقة للأرقام الواردة بالسجلات وقد تكو قبل الصرف أو بعده وهدف هذا النوع من الرقابة هو التأكد من سلامة طرق الإنفاق وصحة المستندات
 3-1-2 الرقابة على الأداء :هي عبارة عن تلك العماليات التي تقيس الأداء الجاري وتوجهه إلى إلى أهداف معينة ومحددة مسبقا، كما تهدف هذه الرقابة إلى مراجعة نشاط السلطات الحكومية بقصد متابعة ما تم تنفيذه من أشغال ومدى تحقيق النتائج المبرمجة.
 3-2من وجهة توقيت عملية الرقابة: يمكن تقسيمها حسب هذا المعيار إلى:
3-2-1 الرقابة المسبقة: وتتخذ صورة الموافقة السابقة من أجهزة الرقابة على القرارات المتعلقة بالتصرف في الأموال ومن الطبيعي أن عملية الرقابة تتم هنا على جانب النغفات فقط حيث لا يتصور أن تتم الرقابة مسبقة على تحصيا الإيرادات.
وأكثر من ذلك تشمل فحص المستندات والتأكد من سلامتها وهي رقابة مانعة لوقوع الأخطاء والمخالفات المالية لذا يطلق عليها الرقابة المانعة.
3-2-2 الرقابة أثناء التنفيذ : وهي رقابة ذاتية تقوم بها أجهزة داخل الوحدة الإدارية لتأكد من أن ما يجري عليه العمل بداخلها يتم وفقا للتخطيط والسياسات الموضوعة.
وتتميز هذه الصورة باستمرار والشمول حيث تبدأ مع العمل وتساير خطوات تنفيذه ومتابعة العمل بهاذ الوضع يساعد عن طرق مقارنة النتائج الواقعية بما هو مخطط لها وعلى اكتشاف الخطأ والقصور أو الإهمال
كما يحدد نقاط الضعف واقتراح حلول لها.
3-2-3 الرقابة اللاحقة :هي فحص ومراجعة العماليات المالية التي تمت فعلا للكشف عما وقع من مخالفات مالية ويتسم هدا النوع من الرقابة بالشمول حيث يشمل فحص الحسابات في مجموعها وإجراء المقارنات بين الحسابات والأنظمة ذات الطابع الواحد .فالرقابة اللاحقة تكشف الكثير من الأخطاء وتقوم بها عادة أجهزة الرقابة الخارجية المتخصصة
3-3 من حيث الجهة التي تتولى الرقابة: ونميز في هذا الإطار نوعين من الرقابة:
3-3-1 الرقابة الداخلية: وهي الرقابة التي تتم من داخل السلطة التنفيذية نفسها فهي رقابة ذاتية تمارسها الوحدات القائمة بالتنفيذ، ويعتبر من قبل الرقابة الداخلية :
-إدارة المراجعة على مستوى الوحدة.
-رقابة الوزير التابع الوحدة أو الهيئة.
-رقابة وزارة المالية على الوزارات الأخرى.
3-3-2الرقابة الخارجية: هي رقابة التي تتولها أجهزة خارجية غير خاضعة للسلطة التنفيذية، وهي في الغالب الرقابة اللاحقة وقد تكون هذه الرقابة قضائية أو تشريعية

4- أجهزة الرقابة المالية على الأنشطة الحكومية في الجزائر:
4-1-المراقب المالي
4-1-1 تعريفه: هو عون من الأعوان المكلفين بالرقابة المالية القبلية على تنفيذ النفقات العمومية، يعين بقرار وزاري من طرف وزارة المالية ويمكن التمييز بين المراقب المالي والمراقب المالي المساعد:
فالمراقب المالي مسؤول عن سير المصالح تحت رقابته أما المراقب المالي المساعد مسؤول في حدود الاختصاصات التي يفوضها المراقب المالي إليه عن الأعمال التي يقوم بها عن التأشيرة التي يسلمها.
4-1-2 مهام المراقب المالي: من مهامه مايلي:
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به.
- التحقق المسبق من توفر الإعتمادات.
- يقوم بمسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض.
- يرسل المراقب المالي حالات دورية معدة إلى الوزير المكلف بالميزانية لإعلام بتطوير الالتزام بالنفقات وبتعداد المستخدمين.
- يرسل المراقب المالي في نهاية كل سنة مالية إلى الوزير المكلف بالميزانية على سبيل العرض وإلى الآمرين بالصرف على سبيل الإعلام، تقريرا يعرض فيه شروط التنفيذ والصعوبات التي لقيها إن وجدت في مجال تطبيق التنظيم والمخالفات التي لاحظتها في تسير الأملاك العمومية.
4-1-3 مسؤولية المراقب المالي المساعد:
له عدة مسؤوليات نذكرها فيما يلي:
- المراقب المالي المساعد مسؤول عن سير مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته وعن التأشيرات التي يسلمها.
- المراقب المالي المساعد مسؤول في حدود الاختصاصات التي يفوضها إليه المراقب المالي، عن الأعمال وعن التأشيرات التي يقوم بها، وعن التأشبرات التي يسلمها بعنوان الرقابة المسبقة على النحو المحدد في هذا المرسوم.
- يلزم المراقب المالي بالسر المهني لدى دراسة الملفات والقرارات التي يطلعون عليها.
4-1-4 تأشيرة المراقب المالي
هو ذلك الختم يضعه المراقب المالي على بطاقة الالتزام بعد فحص ملف النفقة والتأكد من تطابق النفقة مع التشريع المعمول به، فهي إثبات قانونية النفقة، وهذه التأشيرة تعد كأداة في يد المراقب المالي يستعملها لإتمام مهمته الأساسية المتمثلة في الرقابة القبلية على النفقات الملتزم بها، والحد من الأخطاء والتجاوزات التي يمكن أن يقع فيها الآمرون بالصرف أثناء أداء مهامهم.
وتخضع للتأشيرة المسبقة للمراقب المالي القرارات المتضمنة التزام بالنفقات التالية:
- القرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين، باستثناء الترقية في الدرجة.
- الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية.
- الجداول الأصلية الأولية والمعدلة الخاصة بالحقوق المالية للموظفين.
- الالتزامات بنفقات التسيير والتجهيز.
- الالتزامات المدعمة بسند الطلب أو الفاتورة الشكلية عندما لا يتعدى  المبلغ  المستوى المحدد لإبرام الصفقات العمومية.
- كل مقرر وزاري يتضمن إعانة أو تفويضا بالاعتماد أو تكفلا بالإلحاق أو تحويل اعتمادات.
- الالتزامات المتعلقة بتسديد مصاريف التكاليف الملحقة، والنفقات التي تصرف من الإدارة مباشرة والمثبتة بفاتورة نهائية.                                          
4-2 المفتشية العامة للمالية
4-2-1 نشأتها وتنظيمها                                                                     
  أنشئت المفتشية العامة للمالية سنة 1980 بموجب المرسوم رقم 80_53 المؤرخ في أول مارس 1980 والذي كان المحدد لتنظيمها وسيرها وصلاحيتها.
ويدير المفتشية العامة للمالية رئيس الذي يسهر على تنفيذ أعمال الرقابة والدراسات والتقويم الموكلة إليها، ويضطلع بمهام تسيير مستخدميها ووسائلها الأخرى، وتمارس مختلف مهام هذه الهيئة من طرف مفتشين ينتظمون في شكل  وحدات متنقلة تسير من قبل رؤساء بعثات أو رؤساء فرق، ويكون هؤلاء المفتشون تابعين إما لهياكل المفتشية المركزية، أو لمصالحها الخارجية المتمثلة في المديريات الجهوية.
 4-2-2 صلاحيتها:
للمفتشية العامة المالية صلاحيات متمثلة في:
_اختصاصات رقابية تشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارية، وهيئات الضمان الاجتماعي والهيئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي المستفيدة من إعانات الدولة أو الهيئات العمومية الأخرى.
_مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة المالية.
_مراقبة حفظ الأموال العمومية وضبط حساباتها.
_مراقبة الموظفين الموجهين بتنفيذ الميزانية وبإدارة الأموال العمومية.
_الاشتراك في كل تفتيش أمر يمكن أن يكون له نتائج مالية.
4-2-3 كيفيات الرقابة ونتائجها:
يتركز عمل المفتشية العامة للمالية حول تنفيذ برنامجها الرقابي المحدد من طرف الوزير المكلف بالمالية، حيث تجري مراقبة المفتشية بناءً على الوثائق أو في عين المكان بصورة فجائية أو بعد إخطار مسبق.
وتتمحور هذه الرقابة حول شروط تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي يكون لها أثر مالي مباشر، وحول التسيير المالي في المصالح والهيئات المعنية وصحة المحاسبة وسلامتها وانتظامها، وسير الرقابة الداخلية لتلك المصالح والهيئات.
وتجدر الملاحظ أنه فيما يتعلق بالمحسبين العموميين، فإن المفتشية العامة للمالية لها الحق في فحص كل العمليات التي يقومون بها، ويحرر المفتشون في نهاية رقابتهم تقريرا يتضمن ملاحظتهم وتقييماتهم حول فعالية وكفاية تسيير المصلحة أو هيئة المراقبة وكذا اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين التسيير ونتائجه.
وتعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا يرفع إلى الوزير المكلف بالمالية ويتضمن حصيلة نشاطها، وملخص ملاحظتها.
أما فيما يتعلق بمعالجة نتائج الرقابة فإن ذلك يعود إلى سلطة الوزير المكلف بالمالية الذي يقرر ما يجب أن يتخذ من إجراءات أو تدابير بشأن تقارير المفتشية. 
4-3 مجلس المحاسبة           
يوجد ضمن البناء المؤسساتي لمعظم الدول المعاصرة جهاز أعلى للرقابة المالية، وفي الجزائر يتمثل هذا الجهاز في مجلس المحاسبة.
4-3-1 تأسيسه:
لقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976، وتتمثل مهمته في مراقبة كل العمليات المالية للدولة، وقد تم تأسيس هذه الهيئة ميدانيا عام 1980، وخضع في تسييره للتغيرات المتتابعة التالية:
- القانون 90/05 المؤرخ في الفاتح من مارس 1990 الذي أعطى له الاختصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمؤسسات والمرافق التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها.
- القانون 90/32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 الذي حصر مجال تدخله، حيث استثنى من مراقبة المؤسسات العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري .
- الأمر 95/20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 الذي يوسع مجال رقابته ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري الأموال ومستفيديها.
- تهدف الرقابة التي يمارسها المجلس من خلال النتائج التي يتوصل إليها إلى:
* تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية.
* ترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير مالية عمومية.
4-3-2 القانون الأساسي للمجلس وتسييره:
يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية في التسيير ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية، يديره رئيس ويساعده في ذلك نائب رئيس.
- ينظم مجلس المحاسبة في غرف ذات إختصاص وطني (عددها 08)، وغرف ذات اختصاص إقليمي (عددها 09)، وغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
- تكون أشغال مجلس المحاسبة ومداولاته وقراراته باللغة العربية.
- يكون مقر مجلس المحاسبة في الجزائر.
4-3-3 صلاحيات مجلس المحاسبة:
 يختص مجلس المحاسبة الجزائري لرقابة التسيير المالي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية التي تسري عليها المحاسبة العمومية، هو مؤهل أيضا لرقابة المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تكون أموالها ومواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية.
- يمارس مجلس المحاسبة رقابته على أساس الوثائق المقدمة أو في عين المكان فجائيا أو بعد التبليغ، ويتمتع في هذا الصدد بحق الاطلاع.
- مراجعة حسابات المحاسبين العموميين، ويصدر أحكاما بشأنها ويدقق في صحة العمليات المادية الموصوف فيها، ومدى مطابقتها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
- يراقب مجلس المحاسبة شروط منح واستعمال الإعانات والمساعدات المالية التي منحتها الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق والهيئات العمومية الخاضعة لرقابته.
- يراقب استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات مهما تكن وضعيتها القانونية التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والعلمية والتربوية والثقافية.
- يتأكد مجلس المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، وهذا الأمر يختص بتحميل كل مسير أو عون في المؤسسات أو المرافق أو الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته، مسؤولية هذا الخطأ.
- وأخيرا يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، ويقدم مجلس المحاسبة نسخة من التقرير للمؤسسة التشريعية، وتسلم الحكومة التقارير التي يعدها مجلس المحاسبة إلى المجلس الشعبي الوطني مع مشروع القانون المعني، كما يستشار في مشاريع القوانين المتعلقة بالمالية العامة. 

 المراجع:  
-حسن علي دنيف، الـرقابة علـى الأداء الحــكومي المفاهيم والاليات، جريدة الصباح، أفاق استراتجية.
-عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية في الاسلام، مكتبة الاشعاع الغنية، 1997.
-حسين الصغير، دروس في المالية والمحاسبة العمومية، دار المحمدية، الجزائر، 2001.
- القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
-القانون 20-25 المتعلق بمجلس المحاسبة.
-منجد غبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة، دار المنهج للنشر والتوزيع، 2006.



============== إنتهى ***

المصدر:
جامعة الدول العربية
المنظمة العربية للتنمية الادارية المؤتمر العربي الأول      التطوير والإصلاح الإداري من أجل رفع كفاءة الأداء المؤسسي ومواجهة الفسادعمان- المملكة الاردنية الهاشمية 26-28  أكتوبر 2008

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق