رؤية لمستقبل الفيدرالية في اليمن
تقديم:
أجمعت
ابرز القوى السياسية في اليمن في الرؤى التي قدمتها إلى مؤتمر الحوار الوطني
الشامل، على إلغاء الدولة البسيطة والانتقال إلى دولة اتحادية وفق دستور اتحادي
كنظام فيدرالي.
وسنحاول
في هذا المبحث تقديم صورة لهذه الدولة الاتحادية، من حيث المبادئ التي يجب ان تقوم
عليها وترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية وأسلوب توزيع الاختصاصات وبين الحكومة
الاتحادية وحكومات الأقاليم، ومستويات الحكومات المحلية وابرز مهامها ومالية
الأقاليم.
أولاً:
مبادئ قيام دولة اليمن الاتحادية: ([1])
1.
يُصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام
أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع
المستويات، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان
التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
2.
الشعب حرّ في تقرير مكانته السياسية وحرّ في السعي السلمي إلى
تحقيق نموّه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كلّ مستوى.
3.
تُناط بكلّ مستوى من مستويات الحكم، السلطات والمهام
والمسؤوليات بشكل حصري أو تشاركي، لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب، ويكون
لدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمّل
حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة.
4.
يحدّد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات
بوضوح، ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية
والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى، إلا في ظروف استثنائية ينصّ عليها الدستور
والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة
إقليمية من تدخل سلطة أخرى.
5.
يكون لكلّ إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية
الإقليمية. ويضمن النظام الاتحادي مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب
وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية.
6.
يتمتع كلّ مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية،
بسلطة تنفيذية وتشريعية وتمثيلية في الولاية وإدارية ومالية مستقلة يحدّدها
الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب.
7.
الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن، تكون إدارة وتنمية
الموارد الطبيعية من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في
الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي، وتراعى المصلحة
الوطنية العليا لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة.
8. يحدّد قانون اتحادي، يُصاغ بالتشاور مع
الأقاليم والولايات، معاييراً ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها
النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات
الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
9. يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة
المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين وبما يضمن إلغاء
التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات
الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهّلات، ولا يحقّ صرف أيّ موظف بشكل تعسفي.
10.
ينتمي
جميع أبناء الشعب، مهما كان موطنهم الإقليمي، إلى جنسية وطنية واحدة، وهم متساوون
في الحقوق والواجبات. ولكل مواطن يمني، من دون تمييز، حق الإقامة والتملّك والتجارة
والعمل أو أيّ مساع شخصية قانونية أخرى، في أيّ ولاية أو إقليم من الدولة
الاتحادية.
ثانياً:
ترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة:
تبدأ
مرحلة بناء دولة اليمن الاتحادية بتبنّي الدستور، وتتبع جدولاً زمنياً وتنتهي في
فترة يحدّدها الدستور. ويتطلب الانتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن الاتحادية
الجديدة، وفق الرؤية أعلاه، بناء القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة
وسنّ تشريعات وقوانين، إضافة إلى تبنّي إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب وضمان
التنفيذ الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب.
لتحقيق
ذلك، ينصّ الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة
التطبيق الكامل لهذه المرحلة. وتضع الهيئة خطة عمل لهذه الغاية، وتعمل بشفافية،
على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق المهام الآتية:
1. وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء
الدولة الاتحادية.
2. مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية
والمعايير التي تتضمّنها خطة العمل.
3. تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء
القدرات ومراقبته.
4. تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق
الحاجة.
5. نشر تقارير علنية حول تقدّم عملية
التطبيق كل ستة أشهر على الأقل.
تحلّ
الهيئة في نهاية هذه المرحلة إلا إذا نصّ الدستور خلاف ذلك.
ثالثاً:
تنظيم سلطات الدولة الاتحادية:
استناداً إلى وثيقة الحوار الوطني، يكون
نظام الحكم رئاسي (يراجع بعد دورتين انتخابيتين)، والنظام الانتخابي وفقاً للقائمة
النسبية المغلقة (30% المرأة)، ويحق للمستقلين الترشيح عبر قوائم خاصة بهم ويشترط
حصولهم على توقيع(5) ألف ناخب، ويحق لكل مواطن بلغ سن 18 عام ممارسة حق الاقتراع.
1- السلطة التشريعية: تتكون
السلطة التشريعية من الآتي:
أ-
مجلس
النواب: يتكون من عدد(...) نائباً، يجري
انتخابهم بالاقتراع السري الحر والمباشر وفقاً لنظام القائمة النسبية المغلقة.
ويختص
مجلس النواب بالآتي:
1. اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين، مع
مراعاة القوانين التي يشترك في إقرارها مع المجلس الاتحادي.
2. منح الثقة للحكومة، وسحبها منها.
3. إقرار الموازنة العامة للدولة
والموازنات الملحقة، بعد مناقشتها، والتصويت عليها فصلا فصلا، ولمجلس النواب
مناقشة إجراء تعديلات على الموازنة بما يكفل التوزيع العادل للمشاريع، والتحديد
العلمي للأولويات، والحفاظ على الموارد الوطنية.
4. مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة
للأعوام السابقة، ويتم التصويت عليها فصلاً فصلا.
5. المناقشة والإقرار الأولي للقوانين
المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه
خاص قانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الوزراء، وقانون الانتخابات، وقانون الصحافة.
6. الرقابة على أداء السلطة التنفيذية،
ويكون لمجلس النواب أن يصدر قرارات ملزمة في الشئون العامة.
7. اختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة.
8. اقتراح التعديلات الدستورية.
ب-
المجلس
الاتحادي:
يتكون المجلس الاتحادي من عدد لا يزيد
عن نصف عدد أعضاء مجلس النواب، يتم انتخابهم جميعاً بالاقتراع السري الحر والمباشر
بنظام القائمة النسبية على مستوى الإقليم، وبالتمثيل المتساوي بين الأقاليم.
ويختص
المجلس الاتحادي بالآتي:
1. القراءة الثانية والإقرار النهائي
للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين،
وعلى وجه خاص قانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الوزراء، وقانون الانتخابات، وقانون
الصحافة.
2. المصادقة على انتخاب المجلس الأعلى
للقضاء المحكمة الدستورية.
3. اختيار رئيس وأعضاء الهيئات المستقلة.
4. الموافقة على تعيين القيادات المدنية
والعسكرية العليا، كمحافظ البنك المركزي والقائد العام للقوات المسلحة، ونوابه،
ومساعديه، ورئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية، والنائب العام.
5. الموافقة على تعيين سفراء الدولة لدى
الدول الأخرى، ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والإقليمية.
6. اقتراح التعديلات الدستورية.
ج-
الجمعية
الوطنية:
وتتكون
الجمعية الوطنية من الاجتماع المشترك لمجلس النواب والمجلس الاتحادي، وتختص
بالآتي:
1. إقرار السياسة العامة للدولة.
2. مناقشة وإقرار الخطة العامة للتنمية.
3. الموافقة على الاتفاقيات التي من شأنها
تعديل حدود الدولة أو الاتحاد مع دولة أخرى، أو التحالف، أو الدفاع، أو الصلح، أو
السلم.
4. الموافقة على إعلان الحرب وحالة
الطوارئ.
5. الموافقة على قرارات العفو العام.
6. انتخاب رئيس الجمهورية (في حالة النظام
البرلماني).
7. مناقشة وإقرار مقترحات التعديلات
الدستورية، قبل الاستفتاء عليها.
شروط
المرشح لعضوية مجلس النواب والمجلس الاتحادي:
أ- أن يكون يمنياَ، وأن لا يقل عمره عن (25)
عاماً لمجلس النواب، و(30) عاماً للمجلس الاتحادي.
ب-أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو
ما يعادلها كحد أدنى.
ج- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك، وأن لا
يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره.
بعض
المبادئ المتعلقة بالسلطة التشريعية:
أ- تحدد مدة كل من مجلس النواب والمجلس
الاتحادي بأربع سنوات.
ب-يحظر تعيين أعضاء مجلسي النواب والمجلس
الاتحادي في أية مناصب تنفيذية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، كما يحضر عليهم
الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجالس الأقاليم أو المجالس المحلية في المحافظات
أو أية مناصب في الإقليم أو السلطة المحلية.
ج- تشغل النساء ما نسبته (30%) على الأقل
في المجالس التشريعية المنتخبة.
د- يكون لكل مجلس من مجالس السلطة
التشريعية لائحة خاصة به تنظم أعماله وتناقش وتقر من المجلس المعني وتصدر بقانون.
ه- مدة الدورة الانتخابية أربع سنوات.
2- السلطة القضائية:
1. إيجاد مجلس أعلى للقضاء قادر على إصلاح
الأوضاع المختلفة في السلطة القضائية، والقيام بمهامه بكل استقلالية.
2. إنشاء محكمة دستورية لها كيانها الخاص،
وقادرة على الوفاء بكل مهامها.
3. إنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة عن
القضاء العادي قادرة على حماية مبدأ المشروعية.
4. حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
5. النص على استقلالية القضاة، وبأنه لا
سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وعدم جواز إقالتهم من مناصبهم أو إبعادهم
عنها لفترة محدودة أو دائمة، أو نقلهم إلى موقع أخر أو إحالتهم للتقاعد قبل نهاية
خدمتهم إلا بموجب قرار قضائي مبني على أسباب ووفقاً لإجراءات تحددها القوانين.
6. النص على تجريم الانتماء الحزبي للقضاة
المتولين، وانحيازهم في أداء وظيفتهم القضائية لأسباب حزبية أو طائفية أو عصبية.
7. النص على الأخذ بنظام قضاة التحقيق،
وقصر دور النيابة العامة في الادعاء العام.
1- مجلس القضاء الأعلى:
يتم تكوين مجلس أعلى للقضاء تكون له
صلاحيات كاملة في إدارة شؤون السلطة القضائية، وان يتم اختيار أعضاء هذا المجلس
وفق آلية تجسد إرادة المجتمع وتوجهاته في السلطة القضائية، وتضمن اختيار كفاءات
مناسبة لعضوية المجلس، تمتلك القدرة على إصلاح الأوضاع المختلة في السلطة القضائية.
2- المحكمة الدستورية:
1)
تنشأ
محكمة دستورية مستقلة.
2)
يتم
انتخاب المحكمة الدستورية من مرشحين منتخبين من كبار القضاة والمحامين وأساتذة
الجامعات.
3)
تختص
المحكمة الدستورية بما يلي:
أ- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح
والقرارات .
ب-الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات
القضائية.
ج- الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور
حكمين نهائيين متناقضين، من جهتين قضائيتين مختلفتين.
د- الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات
المركزية الاتحادية، واللامركزية.
ه- تفسير الدستور والنصوص التشريعية من
قوانين ولوائح.
و- تقرير مدى دستورية مشاريع القوانين
المتعلقة بالانتخابات وبالحقوق الأساسية للمواطنين من عدمها قبل إصدارها وبعده.
4)
النص
على أن الدستور هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وأن الجميع متساوون أمام القانون.
5)
المحامون
وأعضاء النيابة العامة ومعاون والسلطة القضائية جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية
ويتمتعون بذات الحماية التي يتمتع بها أعضاء السلطة القضائية وتكفل الدولة الضمان
الاجتماعي لهم وينظم مهنة المحاماة قانون خاص.
6)
إنشاء
شرطة قضائية تعمل على تنفيذ الأحكام القضائية.
3- القضاء الإداري:
يتم
إنشاء قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي يتولى الفصل في المنازعات الإدارية، يتوفر
لأعضائه التأهيل والخبرة الكافية لأداء مهمتهم، ويؤهلون لهذه المهمة تأهيلاً خاصا
يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، وينظم قانون السلطة القضائية تكوينات واختصاصات
القضاء الإداري.
رابعاً: توزيع الاختصاصات بين الحكومة
الاتحادية والحكومات المحلية:
تتوزع
السلطات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفقا لنصوص دستورية تحدد سلطات
الحكومة المركزية وسلطات حكومات الأقاليم، إضافة إلى تحديد السلطات المشتركة
بينهما، على النحو التالي:
أ-
سلطات
الحكومة الاتحادية:
1) الشئون الخارجية، والمغتربين.
2) الجيش والدفاع.
3) التشريعات المالية، والسياسة النقدية.
4) مشروع الموازنة العامة.
5) شئون الجمارك والضرائب وصك العملة.
6) إنشاء وإدارة البنك المركزي (الاتحادي).
7) سياسات الاقتراض من الخارج.
8) البريد والاتصالات والنقل.
9) رقابة السلطة التشريعية.
10)
نظم
الانتخابات العامة الاتحادية.
11)
الإحصاء
والتعداد العام للسكان.
12)
منح
الجنسية واللجوء السياسي.
13)
سياسات
التعليم الأساسي والثانوي.
ب-
سلطات
حكومات الأقاليم المحلية:
1) تنفيذ الأنشطة الإدارية والمهام
التنموية في نطاق الإقليم.
2) تنفيذ قوانين وتشريعات المجلس التشريعي
للإقليم.
3) تقديم الخدمات والمنافع العامة
للمواطنين.
4) حفظ الأمن والنظام للإقليم.
5) إدارة الأنشطة التعليمية والصحية
والثقافية والفنية والشبابية.
6) تقديم وإدارة الرعاية الاجتماعية في
الإقليم.
7)
إدارة
المرافق الإقليمية ذات الشخصية الاعتبارية على مستوى الإقليم
ج-
سلطات
حكومات الأقاليم المحلية:
1) تقع ضمن الاختصاصات المشتركة بين
الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم:
2) تنظيم وإدارة الموارد والثروات
الطبيعية.
3) التنمية الثقافية وتنمية الأنشطة
الرياضية.
4) حماية البيئة، ومواجهة الكوارث.
5) تنظيم وإدارة مصادر الطاقة.
6) تنظيم وتنمية السياحة.
7) سياسات الصحة العامة.
خامساً:
شكل وتنظيم سلطات حكومات الأقاليم المحلية
أ- أسلوب تقسيم الوحدات المحلية
مهما كانت الرؤية
حول أساليب تقسيم الوحدات المحلية فإنه لا يختلف اثنان حول ضرورة تطبيق نظام محلي
لامركزي يعطي للوحدات المحلية أياً كانت تسميتها استقلالية بضمانات دستورية
وقانونية، والتقسيم هو الأسلوب الهرمي، ويكون هناك ثلاثة مستويات في حكومات
الأقاليم المحلية هي:
1) الإقليم.
2) المحافظة (الولاية).
3) المديرية.
تقسم أراضي الإقليم إلى
وحدات إدارية محلية تسمى (ولايات ومديريات) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعتبر
المدن الرئيسية للولايات وحدة إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمكن تقسيمها
إدارياً (أجهزة تنفيذية) بما يمكنها تقديم الخدمات بيسر وسهولة.
يمكن إعادة التقسيم وفقاً
لدراسة حقيقة وواقعية وموضوعية للحدود الجغرافية بما يلبي حاجات المجتمعات المحلية
ويساعد على إحداث تنمية حقيقية، ويفضل لوحدات الإدارة المحلية أن يقل عدد
مستوياتها لان من شأن ذلك تجنيب هذه الوحدات التعقيدات الإدارية الروتينية التي قد
تنشأ مع زيادة عددها ومستوياتها.
ب- تنظيم السلطات في الحكومات المحلية:
1) السلطة التشــريعية: يكون لكل إقليم
مجلس تشريعي يتكون من:
1. مجلس نواب الإقليم: يجري انتخابهم بالاقتراع
السري المباشر (القائمة النسبية المغلقة)، تتوزع مقاعده بحسب عدد السكان في كل ولاية.
2. مجلس شورى الإقليم: لا يزيد عددهم عن نصف أعضاء
النواب يجري انتخابهم بالاقتراع السري المباشر بنظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الولاية وبتمثيل متساوي.
يتولى
المجلس التشريعي الإقليمي:
1. سن قوانين وتشريعات الشئون المحلية في الأقاليم،
دون رقابة أو وصاية من الدولة الاتحادية، وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي.
2. اختيار الحاكم ومنح الثقة لحكومة الأقاليم.
3. الرقابة على الحكومة التنفيذية للإقليم.
4. مناقشة وإقرار موازنات الإقليم وحساباته الختامية.
2) السلطة القضــائية:
القضاء في الحكومة
المحلية وحدة متكاملة ويحدد القانون الجهات القضائية ودوائر اختصاصاتها وحقوق القضاة،
ويكون مجلس القضاء المحلي أعلى سلطة على مستوى الإقليم ومقره عاصمة الحكومة
المحلية للإقليم ويتكون من رئيس وأعضاء يحددهم القانون وترشحهم الجمعية التأسيسية
المحلية ويصدر بتوليهم قرار رئيس مجلس القضاء المحلي وينظم القانون مهام وسلطات
مجلس القضاء المحلي ويبين اختصاصاته.
3) السلطة التنفيذية (الحكومة المحلية):
يكون لكل إقليم
حكومته المحلية التي تضطلع بشئونه المالية والإدارية والأمنية في التخطيط والتنفيذ
والإشراف والتوجيه والرقابة، وللحكومة المحلية سلطة إصدار القرارات واللوائح
المنظمة لأعمالها وإدارتها المالية والإدارية وبحسب ما تقتضيه المصلحة العامة
للإقليم.
يجب أن يكون لكل
إقليم موارده المحلية وحصته من الموارد السيادية المركزية التي تقرها الحكومة
الاتحادية للحكومات المحلية في إطار نسب عادله.
حاكم الإقليم: يتم انتخابه من
المجلس التشريعي الإقليمي.
أعضاء حكومة الإقليم: يختارهم حاكم
الإقليم ويجب أن ينالوا ثقة المجلس التشريعي،
عددهم محدود لإدارة شئون الإقليم، ويكون للحكومة فروع على مستوى الوحدات
الإدارية، المحلية في الإقليم، تتولى تقديم الخدمات المحلية.
ويكون
في كل إقليم وزارة للتنمية المحلية تتولى:
أ) الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية في
محافظات الإقليم.
ب) مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة
المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت.
ج) دراسة ومناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة
بالحالة التنموية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
د) دراسة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى
المحافظة وإصدار ما يلزم بشأنها.
سادساً:
آلية تشكيل المجالس المحلية للأقاليم:
أ)
المجالس
المحلية في المحافظــات:
يتكون مجلس السلطة
المحلية في المحافظة من عدد أعضاء يحددهم الدستور والقانون ويتم انتخابهم انتخاباً
حراً ومباشراً من قبل المواطنين. ومدة عضوية السلطة المحلية في المحافظة (4) سنوات
ويحدد القانون مهام واختصاصات السلطة المحلية بالمحافظة ويتم انتخاب أعضاء السلطة
المحلية في المحافظة متزامناً مع انتخاب أعضاء مجلس الشعب المحلي في الإقليم ويحدد
القانون كيفية انتخاب رئيس السلطة المحلية للمحافظة ونائبه وتوزيع أعمال السلطات
المحلية للمحافظة على الأعضاء المنتخبين.
ب) المجالس المحلية للمديـريات:
يكون انتخاب أعضاء
السلطة المحلية للمديرية من قبل المواطنين في المراكز والدوائر الانتخابية بواقع
عضو عن كل مركز انتخابي وينتخب أعضاء السلطة المحلية في المديرية رئيس السلطة
المحلية ونائبه ورؤساء الدوائر واللجان المتخصصة في السلطة المحلية بموجب القانون،
الذي يحدد قوام عدد أعضاء السلطة المحلية ومهام سلطاتهم وكيفيه إجراء انتخابهم
ومدة العضوية للسلطة المحلية في المديرية.
-
لكل وحدة إدارية
مجلس محلي منتخب يحدد عدده قانون الإقليم.
-
المدن الرئيسية
تعتبر وحدة إدارية واحدة ولها مجلس محلي واحد، ويمكن تقسيم الأجهزة التنفيذية فيها
بما يسهل تقديم الخدمات.
ج) شروط الترشيح والعضوية للمجالس المحلية
تعتبر
الشروط الواردة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية شروط مرجعية بالنسبة
لعضوية المجالس المحلية، ويمكن الإضافة عليها بحسب المعايير التي يراها المجلس
التشريعي في كل إقليم.
تضاف
شروط بالنسبة لرئيس حكومة الإقليم:
1) حاصل على مؤهل جامعي على الأقل.
2) خبرة في العمل الإداري لاحقة للمؤهل لا تقل عن 10
سنوات، منها 4 سنوات في وظيفة عليا.
3) وشروط ترشيح رؤساء (الولايات، المديريات ، المدن
الرئيسية) ينص عليها قانون الإقليم.
د) مهام واختصاصات المجالس المحلية:
نفس المهام
والاختصاصات التي وردت في القانون الحالي يستثنى منه المهام التنفيذية ليكون له
مهام إشرافية ورقابية على أداء الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية.
ه) مالية الأقاليم: تتكون
مالية الأقاليم من:
1) الموارد العامة: وتمثل كل الموارد التي تتحصلها الوحدات الإدارية
في الإقليم لصالحها.
2) الحصة من موارد الإقليم السيادية: وهي الموارد التي تتحصلها الوحدات الإدارية
لصالح الدولة الاتحادية ويكون للوحدات الإدارية منبع الإيراد حصة فيها.
3) الحصة من الموارد السيادية في الأقاليم: وهي
الموارد التي يتم تحصيلها في أقاليم أخرى ويعاد توزيعها عبر الدولة الاتحادية.
الدعم المركزي : وهي الموارد التي تدفعها الدولة
الاتحادية للأقاليم.
[1] . مؤتمر الحوار الوطني
الشامل ، الكتاب السادس، القضية الجنوبية، سلسلة كتيبات الحوار الوطني ، 2014م،
ص11.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق